ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
68
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
عن بعض فقهائنا ان المبتدأة مع استمرار دمها تجلس في كل شهر عشرا وهو أكثر أيام الحيض لأنه زمان يمكن ان يكون حيضا إلى أن قال والوجه عندي ان تتحيض كل واحدة منهما اي المبتداه والمضطرية ثلاثة ايّام لأنه اليقين في الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهار أو عملا بالأصل في لزوم العادة اه وأنت خبير بان هذا الاستدلال مناف لما سلمه من قاعدة الا مكان وحكى عن المحقق الثاني ايض دعوى الاجماع على هذه القاعدة وفي ي عن المرتضى وابن الجنيد ان المعتادة دون العشرة مع استمرار الدم تستظهر إلى العشرة لأنها أيام الحيض اه اي أيام يمكن ان يكون حيضا وظاهرهما تسليم هذه القاعدة وفي خبره بعد قول مه وكل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض قال ولا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب بل في كلام المحقق والمضفه انه اجماعي اه وفي كشف اللتام بعد قوله المذكور اجماعا كما في المعتبر وهي اه وأنت خبير بان في نسبة دعوى الاجماع على هذه القاعدة إلى هذين الفاضلين تأملا إذ ما نقلناه من عبارتهما انما دل على أن الحكم بحيضية ما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة مطلقه اجماعي وهو كك كما بيّناه وهذا أخص من الحكم بحيضية كل ما أمكن كونه حيضا ونقل الاجماع في خصوص دم ليس بدعوى الاجماع على العموم والقول بان الظ من الحكم بالحيضية هنا انما هو لكونه قابلا لان يكون حيضا ولا وجه له سوى ذلك فكك فيما عدا الفرض من موارد الامكان كما في بعض الكتب المتأخرة لا ينبغي ان يلتفت اليه لان الوجه هو ما ورد من النصوص في خصوص هذا الدم ولا دلالة فيها على أن الوجه في هذا الحكم هو الامكان